محمد هادي المازندراني

164

شرح فروع الكافي

رواه المصنّف في الباب ، وما رواه الشيخ في الحسن عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الميّت يموت وهو جنبٌ ، قال : « غسل واحد » . « 1 » وفي الحسن عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في الجنب إذا مات : « ليس عليه إلّا غسلة واحدة » . « 2 » وفي الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسلًا واحداً ، ثمّ اغتسل بعد ذلك » . « 3 » فإنّ الظاهر من الوحدة في هذه الأخبار نفي التعدّد للجنابة والموت ، وإذا ثبت ذلك في الجنابة ثبت في الحائض والنفساء أيضاً لتساويها في الحكم . فإن قيل : قد وردت أخبار متعدّدة في تعدّد تغسيله للجنابة والموت ، رواها الشيخ في الحسن عن عيص ابن القاسم ، قال : سألته عن رجل مات وهو جنب ، قال : « يغسّل غسلة واحدة بماء ، ثمّ يغسل بعد ذلك » . « 4 » ومرسلًا عن عيص ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا مات الميّت فخذ في جهازه وعجّله ، وإذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسلًا واحداً ، ثمّ يغسل بعد ذلك » . « 5 » وبسند آخر ضعيف عن عيص ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يموت وهو جنب ، قال : « يغسّل من الجنابة ، ثمّ يغسّل بعد » . « 6 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 432 ، ح 1383 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 194 ، ح 679 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 540 ، ح 2852 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 432 ، ح 1385 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 194 ، ح 681 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 540 ، ح 2853 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 433 - 434 ، ح 1389 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 195 ، ح 685 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 540 ، ح 2854 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 433 ، ح 1386 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 194 ، ح 682 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 540 ، ح 2855 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 433 ، ح 1388 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 195 ، ح 684 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 474 صدره ؛ وص 541 ، ذيل ح 2857 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 433 ، ح 1387 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 194 ، ح 683 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 541 ، ح 2856 .